2015-10-24 • فتوى رقم 76172
السلام عليكم
هل يجوز لأمي إخراج زكاة مالها لأختي قصد مساعدتها في إكمال بناء بيتها مع العلم أن زوج أختي متقاعد ومنحة التقاعد لا تكفي مصاريف أولاده وإتمام البناء؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، فالزكاة وصدقة الفطر لا يجوز دفعهما للأم أوالأب ولا للأولاد وأولاد الأولاد، ولا للأصول والفروع من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولا مانع من دفعهما لغير الأصول والفروع إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أما الصدقات عامة فلا مانع من دفعها للأصول والفروع وغيرهم... وإن كانوا أغنياء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.