2015-10-26 • فتوى رقم 76182
أنا أتذكر حديثا ومعناه قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد، فإنه يكفيك، فلما حضر الماء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه على نفسك) أليس معنى أذهب فأفرغه على نفسك يا شيخنا أنه لا يجب إيصال الماء إلى كامل الجسد، يكفي صب أو إفاضة الماء على الجسد، وأنت واقف ليتحقق الغسل ومع الحمام الحالي المزود بـ (دش) فيكفي أن أقف أسفل الدش لتتحقق الغسل؟ ثم إن الدين يسر، وإيصال الماء إلى كامل الجسد مرهق جدا لي؛ لأنني أقضي ثلاث ساعات في الحمام، ولا أستطيع العمل بغلبة الظن؛ لأنني موسوس، فدائما أشك في وصول الماء، فهل يكفيني إفراغ أو إفاضة الماء على جسدي مع غسل الشعر دون التركيز في إيصال الماء إلى خلف الأذن أو بين المؤخرتين ليتحقق الغسل الصحيح؟ مع العلم أن إيصال الماء إلى كل الجسد فيه مشاق عظيمة لي، والدين يسر، فكيف يكون الدين يسر مع هذا التشدد في رأي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشرط الغسل تعميم جميع البدن بالماء الطاهرالمطهر مع المضمضمة والاستنشاق وجوبا.، ومعنى أفرغه على نفسك أي عممه على بدنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.