2015-10-26 • فتوى رقم 76188
اشترى لي والدي سيارة وأخذ مبلغها قرضاً بنكياً باسم أخي على أن يسدد له القسط البنكي شهرياً من إيجار منزل يملكه الوالد، وبعد شراء السيارة بعام وقليل توفي أبي رحمه الله، وقام بعض إخواني وقالوا: إنه يجب عليَّ من الآن فصاعدا أن أتحمل المبلغ الذي كان يدفعه أبي من إيجار البيت من جيبي، وأن ما كان في عهده قد انتهى بموته، فرفضت ذلك بحجة أن الوالد أهداني السيارة في حياته، وهي هبة منه لي في حياته أو بعد مماته، وقد كتب السيارة باسمي من يوم ملكني إياها وكلنا نعلم بذلك، وذكرت لهم بأن يتم دفع قيمة الأقساط من إيجار منزل الوالد يرحمه الله حتى تنتهي أقساط السيارة، ثم بعد ذلك يعود المال للورثة ليقسم بينهم بشرع الله، وإبراء لذمتي أفتونا مأجورين في ذلك.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الوالد قد اشترى السيارة وأهداها لك، فثمنها يدفع من تركته، ولا تتحمل منه شيئا إلا برضاك، وأسأل الله تعالى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.