2015-10-26 • فتوى رقم 76195
السؤال: ما حكم من يقترض قرضا ربويّا قصد الزواج وهو غير قادر بأي حال من الأحوال على توفير نفقات الفرح؟ وما حكم تصوير حفل الزفاف بآلة التصوير؟
أجاب على ذلك الإمام العلامة عبد الله بن بيه فما رأيكم في ذلك:
حاول أن ترتب نفقات الزواج دون الاقتراض الربوي، إلا إذا خفت ارتكاب الفاحشة فيجوز أن تقترض لإنفاق الزوجة والصداق في حده الأدنى كما يفيده كلام الزرقاني في شرحه لمختصر خليل، وهو ما يفيده كلام ابن بشير واعترضه البناني. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
جواب مقارب للصواب إن شاءالله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.