2015-10-26 • فتوى رقم 76200
السلام عليكم
سيدة ماتت عن زوج وولدين، كيف توزع التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج الربع فرضا لوجود فرع للزوجة، والباقي للولدين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.