2006-10-02 • فتوى رقم 7621
السلام عليكم
أود أن أذهب إلى العمرة، لكني قاطع صلة الرحم لأحد أقاربي، فهل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذاك لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤا إن شئتم:{ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها}.
وأخرجا أيضاً عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( لا يدخل الجنة قاطع رحم).
وليس المراد بصلة الرم أن تصلهم إن وصلوك؛ لأن هذا مكافأة، بل أن تصلهم وإن قطعوك، فقد روى البخاري وغيره:{ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها}.
فصل رحمك قبل ذهابك للعمرة لتكن عمرتك مقبولة عند الله تعالى ومبرورة إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.