2006-10-02 • فتوى رقم 7623
السلام عليكم
أود أن أذهب إلى العمرة، لكن يوجد مؤخر صداق زوجتي علي، فهل يجب أن أدفع المؤخر قبل ذهابي للعمرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك الذهاب للعمرة دون دفعه إن لم يكن مؤخر الزوجة مؤقتاً بوقت، وإن كان موقتاً بوقت سيحل أجله وأنت في العمرة فلك توكيل من ينوب عنك في سداده.
أما إن كان المهر غير مؤقت فلك الذهاب للعمرة دون دفعه لأنه لا يلزم في هذه الحالة إلا بالفراق بالطلاق أو الموت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.