2015-10-28 • فتوى رقم 76233
كيف يقسم إرث زوجة لها زوج، وولدين، وسبع بنات؟ علما أن الإرث هو مبلغ قدره سبعة عشر مليون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
الربع للزوج فرضا لوجود فرع للزوجة، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
فيكون لزوج منها/4250000/ ولكل بنت منها/1159090.9/ ولكا الن ذكر منها/2318181.8/ .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.