2015-10-29 • فتوى رقم 76246
السلام عليكم
تزوج أبي وأنجب أربعة أولاد، وبعد فترة من العمر تزوج أبي من أمي، الزوجة الثانية في شقه في بيت جدي (ورث من جدى 8 قراريط داخل فيهم الشقة)، وأنجب منها بنتين و3 أولاد، أبي معاشه ضعيف، وكان ينقسم بين أمي وطليقته، ولظروفي جدي أبا أمي الميسورة كانت أمي تصرف على تعلمنا من مال والدها، مساعدة لظروف أبي وأبي للعرفان كتب لأمي أربعة قراريط ليملك أمي من الشقة التي يسكنون فيها، وترك 4 قراريط آخرين للورثة جميعا، وبعد وفاة أبي البيت لنا فيه الشقة التي نعيش فيها، وفي شقتين ثاني إيجار تابعين لميراث أبي نأخذ الإيجار كل شهر، ونقسمه بينا وبين أخواتي من أبي وبعد فترة خرجنا لشقة في مكان آخر إيجارا، وأجرنا شقتنا، هل لأخواتي نصيب من إيجار شقتنا؟ وهل كتابة أبي للأربع قراريط لأمي حرام؟
لكم من جزيل الشكر والاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الشقة لأبيك عند وفاته فهي لجميع الورثة من بعده، ويقسم الإيجار بين الورثة لكل بحسب نصيبه الشرعي، وإن كانت الشقة لكم وحدكم فآجارها لكم.
وللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك، ولكن يكره (تحريماً) للمسلم تفضيل بعض الورثة على البعض في الهبة دون مبرر، وله تفضيل البعض على البعض دون قصد حرمان الباقين إن كان لسبب، مثل فقر البعض أو كثره بره أو تقواه، أو إعاقته، وفي جميع الأحوال لا بأس بالتفضيل إذا رضي الورثة بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.