2015-10-29 • فتوى رقم 76252
تزوجت في بيت عائلة على أن تكون لي حياتي المستقلة، وحدث تدخل ومشاكل شديدة، زوجي مسافر، فذهبت عند أهلي، وأقيم معهم في فترة سفر زوجي، وأذهب إليه زيارة، ولكني أريد سكنا خاصا لي ولبناتي، والظروف المادية لا تسمح لنا بذلك، فهل يستطيع زوجي أخذ قرض من البلد التي يعمل بها، وذلك لنستطيع شراء سكن خاص؟ مع العلم أن لي شقة ملك في بيت العائلة، ولكن لا نستطيع التصرف فيها لمشاكل عائلية، ولدينا محل صغير نعمل به مشروعا صغيرا.
أرجو إفادتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ القرض ما دام بفائدة (مهما قلت)، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]،
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، فالاقتراض بالربا لشراء بيت محرم إذا لم يكن ضرورياً، والضروري هو خيمة بالإيجار، فمن تيسر له خيمة بالإيجار بدون ربا حرم عليه الربا، ومن لم يتيسر له ذلك حل له الأخذ بالربا بمقدار أجرة الخيمة أو أقل مسكن يؤويه مع أسرته، ويحرم عليه الربا فيما فوق ذلك، لأن الضرورات تقدر بقدرها.
فعليكم أن تفتشوا عن حل آخر غير القرض الربوي، وأرجو أن توفقوا لذلك، وقال تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.