2015-10-29 • فتوى رقم 76256
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير يا شيخ، توفي رجل وترك مبلغا من مال قدره 110000 درهم، وله أم، وأخت من أمه، و2 إخوة أشقاء، وأخت شقيقة، وأخ من أبيه، فكيف يقسم هذا المبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات، وللأخت من الأم السدس فرضا أيضا للانفراد وعدم الحاجب (الفرع مطلقا، والأصل المذكر) وللإخوة والأخوات الأشقاء الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ من الأب لوجود الشقيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.