2015-10-31 • فتوى رقم 76263
إذا كنت أعمل منذ 3 سنوات وخمسة أشهر ولم أدفع زكاة المال عن مرتبي، للعلم أن المرتب 2700 جنيه، فهل عليَّ دفع الزكاة عن ال 3 سنوات أم فقط السنة الحالية؟ وكيف أحسب الزكاة؟ هل يجوز دفع الزكاة على المريض لإجراء عملية وهو لا يقرب لي بصلة عائلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
فإن كانت الزكاة واجبة عليك بحسب ما سبق فعليك أن تخرجها في أقرب وقت مع التوبة والاستغفار عن التأخير، أسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.