2015-10-31 • فتوى رقم 76268
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يكفي التطهر بالماء فقط لغسل الغائط أو البول أم يجب غسلهم باليد والصابون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهم زوال النجاسة فإن زالت بالماء (وهي غالبا تزول به) فقد كفى ذلك، وإلا وجب الدلك أو الصابون أو غير ذلك مما يزيل النجاسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.