2015-11-03 • فتوى رقم 76315
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تزوج والدي بعد وفاة والدتي من خالتي، وتم الاتفاق بينهما أن بعد وفاة والدي يذهب ميراثه إلى أولاده (اثنين ذكور) وتكتفى هي بنصيبها من مكافأته من العمل والمعاش الشهري، قد وافقت هي على ذلك، وتوفي الوالد رحمه الله، وميراثه من والدي لم يتم الحصول عليه الا بعد حوالي 26 سنة، كانت خالتي (زوجته) قد توفت خلال تلك الفترة، ويرثها أخ على قيد الحياة، وله زوجة وابنتين (حيث توفي جميع أخواتها الذكور والإناث) لذلك أرجو إعلامي بالآتي:
1- هل الاتفاق عند الزواج بعدم حصول خالتي على الميراث شرعي؟
2- إذا وجب حصولها على نصيبها من الإرث فكيف يقسم؟ مع العلم أن زوجة خالي قد توفت ولا يوجد غير الابنتين.
3- لو الاتفاق شرعي هل يجوز عمل صدقة جارية لخالتي بنصيبها من الإرث (8/1 التركة) لدرء الشبهات؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الاتفاق على أن لا يكون لها ميراث باطل، ولها نصيبها الشرعي من تركة زوجها، ونصيبها هذا يقسم على ورثتها من بعدها، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.