2015-11-03 • فتوى رقم 76317
السلام عليكم
أبي رحمه الله توفي وترك زوجة، وأربعة أبناء، وابنتين أشقاء، وابنتين غير شقيقتين، كل واحدة من أم أخرى، ما طريقة تقسيم الميراث حسب الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع، وللأولاد من الزوجتين جميعا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.