2006-10-02 • فتوى رقم 7636
ما حكم التجنس بجنسية بلد أجنبي ( فرنسا مثلا ) لحاجة؟
مثل: تيسير الدراسة، أو التجارة، وما إلى ذلك، علما بأن المسلم المتجنس يراعي مسألة عدم الانضمام للجيش الأجنبي، أو المساهمة في الانتخابات، أو أي مظهر من مظاهر الموالاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن في التجنس بجنسية تلك الدولة ما يجبر على الالتزام بقوانينها التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية فلا مانع منه، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.