2015-11-09 • فتوى رقم 76388
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في إحدى الصلوات كنت مسبوقا فكبرت الإحرام ثم كبرت مرة أخرى لأداء الركن الذي يؤديه الإمام ولكن قبل أن أؤديه فرغ الإمام منه وانتقل إلى ركن آخر وهو السجود فسجدت معه ولم أكبر تكبيرة ثالثة للسجود، واكتفيت بتكبيرتي الثانية وهذا يعني أنني كبرت قبل الإمام فما الحكم؟ هل كان يجب علي أن أكبر تكبيرة أخرى بعده أم لا؟
وجزيتم خير الجزاء
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاتك صحيحة لا إشكال فيها، وكان الأفضل أن تكبر للسجود بعد تكبير الإمام، وأسأل الله لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.