2015-11-12 • فتوى رقم 76422
السلام عليكم
هل يجوز دفع زكاة مالي لزوجي؟ حيث إنني لا أعمل وأملك مبلغا يجب دفع عنه زكاة، كما أن زوجي راتبه لا يكفي مصاريف البيت، ولا أقساط المدارس لأولادي الأربعة، لكن يملك مبلغا ورثه عن والده بحوزة أمه، ولا يريد مطالبتها به، خوفا من غضبها أسوة بإخوته، فهل يجوز دفع الزكاة له؟
أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للزوج مطلقاً عند بعض الفقهاء، وأجازه فقهاء آخرون إن كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة، والأول أحوط.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإن كان زوجك يملك هذا أو ما يساويه فلا يجوز أن تدفعي إليه الزكاة قولا واحدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.