2015-11-15 • فتوى رقم 76472
طلق رجل زوجته الحامل بابنهما، فقامت أمه بتربية الابن، وتكفلت بجميع النفقات ومصروفات المعيشة على ولدها، وتحملت كافة الأعباء منذ ولادته حتى تزويج ابنها، مع العلم أن والده لم يقدم أي شيء لابنه، فكان الابن مطيعا لأبيه حتى وفاته، وخلَّف الابن ميراثا ، فحرر الأب مرقوما شرعيا تنازل فيه عن حصته في الميراث من بعد ابنه لمطلقته، مقابل تربيتها وإنفاقها على ولدها المتوفى، لا يحق له الرجوع لأي سبب كان، أو أي ظرف كان، وتحت أي مسمي، وبعد ذلك حرر تراجعا منه بدعوى الحاجة والمرض، مع العلم أن لديه أموالا وهو ميسور الحال، وتوفي قبل تقسيم التركة.
السؤال: ما هو حكم الشرع في التنازل الذي حرره الأب لمطلقته؟ هل هو تنازل شرعي صحيح لا يجوز له الرجوع كونه لم يكون هبة أو عطاء مجردا إنما كان بالمقابل المذكور؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لهذا الأب الرجوع عن هبته هذه لمطلقته، وهذا المال الآن للمطلقة، وأسال الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.