2015-11-16 • فتوى رقم 76478
بالنسبة لصلة الأرحام، هل يكفي لصلتها مرتين أو ثلاث مرات بالعام؟ وحينئذ أعتبر واصل لأرحامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تحصل صلة الأرحام بأمور عديدة منها: الزيارة، والمعاونة، وقضاء الحوائج، والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: {بلوا أرحامكم ولو بالسلام} أخرجه البزار والطبراني كما في مجمع الزوائد وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: طرقه يقوي بعضها بعضا، وكذلك بذل المال للأقارب، فإنه يعتبر صلة لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: {الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة} رواه الترمذي وغيره.
ولكن بكل تأكيد إذا كان الرحم غير محرم كابن العم فلا تجوز مقابلته مع اختلاف الجنس، بل المساعدة فقط من غير مقابلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.