2006-10-04 • فتوى رقم 7648
هل يجوز دفع زكاة المال لبناء مسجد باسم شخص متوفي؟
وهل يجوز دفعها لعمال النظافة في الشوارع؟
أو لمديون مهدد بالسجن؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)، وليس منها بناء المسجد، ولهذا فلا يجوز بناء المسجد من مال الزكاة ولكن من الصدقات العامة.
أما دفع الزكاة لعمال النظافة فيجوز إن كانوا فقراء مسلمين.
وكذلك يجوز دفع الزكاة للمسلم المدين الذي لا يجد سداداً لدينه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.