2015-11-16 • فتوى رقم 76481
ما حكم العمل في أقسام لا علاقة لها بالربا في البنك الربوي؟ وهل الأمر فيه اختلاف بين العلماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعمل في البنك الربوي إذا كان فيه تماس مع الربا مباشرة كالمحاسب والجابي والمدير العام و... فيحرم، لما فيه من المشاركة في العملية الربوية، وإن كان لا علاقة له بالربا مباشرة، كالحارس والخادم فيكره ولا يحرم، والكراهة سببها تقديم العون للمرابين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.