2015-11-18 • فتوى رقم 76492
ابني مقبل على الزواج، وهو موظف يتقاضى أجرا زهيدا، وفرت له شقة من عندي، هل يجوز أن أعطيه الزكاة لترميم هذه الشقة أم لا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأصول ولا للفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء، ولكن له أن يدفع لهم مما بقي من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.