2015-11-19 • فتوى رقم 76505
هل التسويق الشبكي أو البيع المباشر حلال أم حرام؟ وهل له أنواع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتسويق الشبكي سبق أن أفتيت بمنعه لما فيه من الجهالة والغرر، وعلى ذلك فلا أرى جواز التعامل به ولا امتهانه.
أما البيع المعروف فله ضوابط وشروط وهو صحيح إن استوفى أركانه وشروطه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.