2015-11-20 • فتوى رقم 76516
شاب اتفق مع بنت للهروب والتزوج، وهي قاصر عمرها 14 سنة، والشاب عمره 26 سنة، مع العلم هو شيعي وهي سنية، فأخذها وتزوجا بعقد عند شيخ شيعي بدون موافقة الأهل؛ لأنه وكيل البنت خارج البلاد، ومن ثم تم أخذ البنت وفصلها عن الشاب بعد الدخول عليها بثلاثة أشهر، والآن يطالبون والدا البنت بطلب الطلاق من الشاب؛ لأنهم ليسوا راضين عن هذا الزواج، ولكن الشاب يرفض الطلاق، السؤال: هل يجوز إذا البنت بالاتفاق مع وليَّ الأمر أن تطلق منه دون لفظ تعبير الطلاق من الشاب مباشر وتعد بالشرع بحكم المطلقة أم لا يجوز الطلاق بهذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق يقع شرعاً بتطليق الزوج، أو بتطليق قاض مسلم، فإن طلقها الزوج نفذ الطلاق فورا، ويقع بتطليق القاضي المسلم في المحكمة أيضا، ثم إن كان التطليق عن طريق المحكمة فلا يقع الطلاق إلا بصدور الحكم به واكتسابه الدرجة القطعية، وعليه فإذا تلفظ الزوج بالطلاق ومضت العدة بعد تلفظه بالطلاق فلها أن تتزوج من غيره بعد ذلك، وإن لم يتلفظ بالطلاق فلابد من انتظار الحكم القطعي النهائي من المحكمة التي قاضيها مسلم ثم مضي العدة بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.