2015-11-20 • فتوى رقم 76523
مات والدنا ونحن 11 أخاً، أربعة منا متزوجون ولديهم أولادا أكبر واحد من أولادهم عمره 20 سنة، وأصغر واحد منا الإخوة عمره 7 سنين، فأردنا أن نتقاسم ما وَرَّثَهُ لنا أبانا، فهل يجوز إخراج مال من التركة لإخوتنا الكبار فقط كأتعاب وشقاء لأنهم عملوا وتعبوا حينما كان أبانا حيا ثم نتقاسم الباقي بتساوي؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كل من كان بالغا من الورثة له أن يتبرع بجزء من نصيبه لمن يريد ولأي سبب، أما غير البالغ فلا يجوز له التبرع من ماله، لكن إن كان الإخوة الكبار قد عملوا عند الأب مقابل أجر، ولم يأخذوا ذلك الأجر فلهم المطالبة به بعد موت الأب، ويمكن دفعه لهم قبل قسمة التركة، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.