2015-11-20 • فتوى رقم 76526
أنا موظف في بلد يبعد عن بيتي 700 كيلو، أصل الشقة المستأجرة الساعة 1 صباحاً يوم الأحد، ثم أبقى إلى فجر الخميس وأذهب للعمل، وأغادر الساعة 8 إلى بلدي، فإذا أدركت الجماعة أتممت الصلاة كاملة، وإذا فاتتني أقصر الصلاة، فهل فعلي صحيح؟ علماً أني غير متزوج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط السفر المبيح للقصر أن تكون المسافة بين بلد الإقامة وبين المكان الذي يسافر إليه لا تقل عن /90/ كم، وألا ينوي المسافر الإقامة في البلد الذي يسافر إليه لمدة /15/ يوماً فأكثر.
فإذا تحقق ذلك فله القصر بعد خروجه مسافراً خارج عمران البلدة التي يقطن فيها، وليس له قبل ذلك الجمع أو القصر، والقصر يكون في فروض الظهر والعصر والعشاء فقط، حيث تصلى ركعتين بدلاً من أربع ركعات، أما المغرب والفجر فعلى حالها، والسنن كلها على حالها أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.