2015-11-22 • فتوى رقم 76527
رجل توفي وترك أما، وأبا، وزوجة، وبنتا، وأختين، كيف تقسم تركته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس مع الباقي للعصوبة لوجود الفرع المؤنث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف للانفراد وعدم المعصب، ولا شيء للأخت لأنها محجوبة بالأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.