2015-11-23 • فتوى رقم 76547
رجل لديه ولد واحد، وست بنات، توفي الابن قبل الأب، فأصبح الإرث للبنات فقط، فهل يجوز لأبناء أخيه مقاسمة البنات في التركة؟ وهل يحق لبنات أخيه مقاسمة إخوانهم في حصصهم من التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنات الثلثان للتعدد وعدم التعصيب.
ولأبناء الأخ الشقيق الذكور فقط باقي التركة تعصيبا ، ولا شيء لبنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام..
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.