2015-11-24 • فتوى رقم 76549
بالنسبة للفتوى رقم: (76403)، فأنا لم أستطع إيصال السؤال بشكل جيد، فزوجي يطلب مني ادخار المال من أموال التجارة؛ لأنه يعلم عن نفسه الإسراف، وقد طلب مني الادخار؛ لأنه أحيانا يصبح مديونا لأحد بمبلغ ما، ولا يريد اقتطاعه من أموال تجارته، فيسألني إن كان معي المبلغ الكافي مما ادخرته ليسد به دينه وأنا أعطيه إياه، ولكن حدثت مشاكل مع أمه من فترة، فطلب مني أن أشتري بما أدخره ذهبا إن كنت أريد، وطلب أن أدخر بدون أن أعلمه الذي معي، وهو إن احتاج للمال يسألني، وإن لم يحاج للمال فهو معي، وأنا أواصل الادخار وأشتري الذهب بدون علمه، وفي نيتي أن ما أدخره هو لشراء منزل مستقل عن منزل أهله لوجود مشاكل معهم، وهو لا يريد أن يستأجر بيتا بسبب العادات والتقاليد، وهو يعلم أني لست سعيدة بالعيش في منزل أهله، وعندما حدثته عن رأي الشرع في العادات والتقاليد أخبرني أنه لا يستطيع مخالفة العادات والتقاليد مع استطاعته المادية في استئجار منزل لي، وأنا أريد أن أعلم هل في ما أفعل حراما وإن كان حلالا هل لي على ما ادخره من مال وذهب من زكاة؟ وما هو مقدرها؟ وهل ما أدخره يصبح ميراثا يورث في حالة وفاة زوجي؟
أرجوا الإفادة سريعا.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمفهوم من سؤالك أن زوجك أذن لك بالادخار من ماله، وأن المال المدخر هو مال الزوج وليس مالك أنت، ولا مانع من ذلك شرعا، ويكون بعد موت الزوج لكل ورثته من بعده، والمال المدخر إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان زائدا عن الحاجات الأساسية (طعام كساء مسكن) وجبت فيه الزكاة، سواء أكان مدخراً للزواج أم لشراء بيت أو لغير ذلك.
حيث إنه في اليوم الذي يبلغ المال الزكوي النصاب (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/) يبدأ عليه الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكه، وكان المال في آخره يساوي نصابا فأكثر، فتجب فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.