2015-11-28 • فتوى رقم 76585
السلام عليكم
حدث شجار مع زوجتي وقلت لها: أنت طالق، فقالت لي: إنها حائض فسكت، وردتها بعدها، حيث أن زوجتي سليطة اللسان، وأنا أحاول معها لكنني سريع الغضب، وبعد عامين تقريبا قد عاودت وأهانتني كثيرا بكلام جارح، فاشتد غضبي وهددتها أن تسكت وإلا طلقتها، ولكنها استمرت وازداد تطاولها فانفعلت بشدة جدا، وحاولت أن أمسك نفسي ولكن قلت لها: أنت طالق طالق، رغم أني كنت أجاهد نفسي لعدم قولها، ولكن اندفع الكلام مني.
أرجو يا شيخ الدعاء لي ولزوجتي وأولادي بالهداية وإفادتي كم مرة وقع الطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق في الحيض بدعي، ولكنه يقع مع ذلك على الزوجة إذا استوفى شروطه، ويأثم المطلق إن علم بوجود الحيض وطلق.
أما عن قولك: طالق طالق، فإن أردت التأكيد فهو طلاق واحد، وإن أردت إنشاء الطلاق مرة بعد مرة، فيكون طلقتان، وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.