2015-11-28 • فتوى رقم 76588
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يفعل الإمام في الحالات التالية:
1. إذا نقض الوضوء أثناء الصلاة؟
2. إذا شك في نقض الوضوء ولم يأخذ بالشك، وبعد نهاية الصلاة تأكد أنه ناقض للوضوء كوجود قطرات بول على لباسه؟
وهل على المأمومين الإعادة؟ وماذا نفعل على من خرج منهم وهو لا يعلم؟
3. بعد انتهاء الصلاة تذكر أنه غير متوضئ أصلا؟
مع الشكر الجزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة فعليه أن يستخلف، بأن يوكل من المأمومين من يتم الصلاة بالناس فيكون لهم إماما بدلا عنه.
_ على الإمام إذا علم أنه صلى بغير وضوء أن يتوضأ ويعيد الصلاة وأن يأمر المقتدين به بإعادتها أو قضائها إن كان ذلك بعد خروج الوقت، أما من لم يمكن إعلامه (كالذي غادر ولم يعلم من هو أو أين مكانه) فصلاته صحيحة، لعدم معرفته بطلان صلاة إمامه.
فعليه أن يخبر من استطاع ممن صلى خلفه تلك الصلاة، بأنه صلى من غير وضوء، وعلى المقتدي الذي علم ذلك قضاء الصلاة،
فإذا علم المقتدي أن إمامه لم يكن على وضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها، كما أن على الإمام إذا علم أنه على غير وضوء وأن يأمر المقتدين به بإعادتها، أما إذا لم يعلم المأموم ببطلان صلاة إمامه فتكون صلاته صحيحة، لعدم معرفته بطلان صلاة إمامه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.