2015-11-29 • فتوى رقم 76610
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا عمري 25 سنة، أعمل عملا بسيطا لي فيه دخل شبه متوسط، أسكن في طابق علوي في منزل والدي، أريد بإذن الله تعالى أن أتزوج، فطرحت ذلك على والديَّ وافقوا على ذلك وفرحوا، لكن المشكلة عندما قلت لهم: إني أريد أن ترتدي زوجتي لباسها الشرعي مع تغطية وجهها، فرفضوا تغطية الوجه بشدة، ووافقوا فقط على اللباس الشرعي مع كشف الوجه، وأنا أريد بشدة أن أتزوج، أولاً: لأنه فريضة من ربي، وثانياً: حفاظا على ديني من الفتن.
أفتوني وانصحوني جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأنصحك بالزواج من ذات دين وخلق، ثم تقنعها بالنقاب إن كان واجبا عليها، والنقاب (وهو ما تستر المرأة به وجهها) للمرأة الشابة عند الخروج إلى الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها واجب، ودليله عموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، لقوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:60].
ويستوي في ذلك كل من كان أجنبياً عن المرأة، إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه إلا محارمها أو زوجها وبعض من الرجال الأجانب الأتقياء المأمونين، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه لعدم الفتنة بشرط ألا يكون على وجهها شيء من الزينة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.