2015-11-29 • فتوى رقم 76612
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
عندي سؤال يا شيخ، لديَّ زوجة دائمة النكد، فلا تتركني أرتاح ولو للحظة مادامت مستيقظة، ولي منها ثلاثة أبناء، ذات يوم شب نزاع بيني وبينها، فقلت لها: (والله أنت طالق عندما يفتح الله عليَّ بمال) وكررت هذه العبارة عدة مرات، أي أكثر من ثلاث مرات، وتحدثت بذلك مع غيري في الشارع، وأنا أنتظر هذا المال، وسيأتي إن شاء الله، وقد نويت فعلا أن أطلقها، ومسألة المال هو من أجل تسديد حقوقها ونفقة الأبناء، فإذا رزقني الله بالمال طلقتها ودفعت ما ترتب عليَّ من مستحقات هكذا كانت نيتي، ولكني أخشى على مصير أبنائي، كما لا أخفي على فضيلتكم أني أشعر بشيء من الندم، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟
وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (فتح الله عليك بالمال)، فإذا تحقق الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة.
وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.