2015-11-30 • فتوى رقم 76624
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: أستاذنا الدكتور الفاضل سؤالي هو: امرأة أرملة عندها ولد متزوج وابنتان متزوجتان كذلك، وهذه المرأة تسكن مع ابنها المتزوج، وقد توفي زوجها وترك محلاً صغيراً يعمل فيه شخص، ولهذا المحل مردود مادي شهري تتسلمه هذه المرأة من الصانع الذي يعمل في المحل.
وهذه المرأة تسأل: هل يجوز أن تأخذ المبلغ لها دون أن تعطي منه الابن والبنتين نصيبهما الشرعي، أم أنه يجب عليها أن توزع المبلغ عليهم حسب نصيبهم الذي أقرته الشريعة الإسلامية؟
هذه المرأة تسكن مع ابنها وهو لا يقصر معها من الناحية المادية، وجميعهم يسامحونها في أي مبلغ تأخذه، وهم أسرة متسامحة لا هم لهم إلا رضى الله تعالى، ولكن هي تريد أن ترضي الله عز وجل وأن تعرف الحكم الشرعي في ذلك.
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على هذه المرأة أن تدفع لورثة زوجها نصيبهم مما تركه زوجها، ومن ذلك إيرادات هذا المحل، ولا مانع من أن يتبرع الورثة لأمهم بنصيبهم، ولا إشكال في ذلك، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.