2015-12-01 • فتوى رقم 76630
السلام عليكم ورحمة الله
أنا صاحب الفتوى 76584، إذا تحقق لديَّ صحة طلاق هذه السيدة هل يجوز لي الزواج منها كما هو مبين بسؤال سابق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن طلقت من زوجها وانتهت عدتها دون أن يراجعها فلك الزواج منها، مع التوبة عن الماضي، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.