2015-12-01 • فتوى رقم 76635
امرأة مات عنها زوجها ولم تكتمل عدتها، فهل يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها أو تبيت في بيت والدها أو تمارس الأعمال خارج المنزل؟
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تتحول عدة الطلاق الرجعي بموت الزوج أثناءها إلى عدة وفاة، وهي /130/ يوما من تاريخ الوفاة ما لم تكن حاملا، ، ويجب على الزوجة في العدة أن تمتنع عن الخروج من المنزل لغير حاجة ماسة وعلى قدرها، ثم تعود للمنزل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.