2006-10-05 • فتوى رقم 7671
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأزكى الصلوات وأتم التسليم، على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم, وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
السلام عليم يا شيخنا الكريم ورحمة الله وبركاته
إني أحبك في الله، وأسال الله الكريم أن يجمعنا معكم في الدنيا وفي الآخرة، ويحشرنا مع سيدنا وحبيبنا محمد وعباده الصالحين.
نص السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطر أو الزكاة بشكل عام للمتسولين؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمصارف زكاة الفطر هي مصارف الزكاة، وقد بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60).
وعليه فإن غلب على ظنك أنهم من الفقراء المستحقين فلك أن تدفع لهم زكاة الفطر، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.