2006-10-05 • فتوى رقم 7689
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم من صلى ثم وجد نجاسة على ملابسه دون أن يعلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت النجاسة زائدة على مقعر الكف، فيجب عليك غسلها ثم إعادة الصلاة إن كانت كذلك.
أما إذا كانت دون مقعر الكف فهو معفو عنه وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة، مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.