2006-10-05 • فتوى رقم 7709
يا شيخ: جزاك الله خيراً.
العادة السرية: ما حكمها إذا فعلتها خوفاً من أرتكاب الزنى؟
أنا إذا فعلتها لا يعود لي الرغبة في أرتكاب الزنى، وإذا لم أفعلها تراودني نفسي بأرتكاب الزنى تحت تأثير الشهوة.
أفدني جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعة شرعاإلا في حال الخوف من الوقوع في الزنا إذا توفرت أسبابه، بشرط أن تعجز عن الزواج، وأن تجرب الصوم أولاً، وأن لا تستعملهاإلا عند الضرورة القصوى.
وبعد ذلك يتم الاستغفار والبعد عن مواطن الشبهات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.