2006-10-05 • فتوى رقم 7711
السلام عليكم
رجل وجب عليه زكاة المال، فدون علم ذهب فاشترى ملابس وأخرجها للفقراء، فهل تجزئ عن الزكاة، وماذا عليه إن كانت لا تجزئ؟
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة عبادة تحتاج إلى نية، وإذا أديت بغير نية فلا تجزئ، وتعتبر صدقة من الصدقات، إلا أن النية مكانها القلب ولا يشترط لها التلفظ باللسان، فإذا عرف المزكي عند الدفع للفقير أنه يدفعها من زكاتة ماله كفاه ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.