2006-10-06 • فتوى رقم 7733
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور الوالد الأستاذ أحمد الحجي الكردي حفظك الله ورعاك، وبارك الله فيك، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجزاك الله عن أمة محمد كل خير يا أرحم الراحمين.
أسعد الله أوقاتك بكل الخير، وكل عام وأنت والأمة الإسلامية بألف خير يا أرحم الراحمين.
أما بعد: فسؤالي لك سيدي هذه المرة عن موضوع الزكاة، فوالدتي - حفظها الله وأطال عمرها - لها علاقة بالمسجد، وهي المسؤولة عن جمع الصدقات في رمضان وفي غير رمضان، وهي عادة في أول رمضان تشتري مواد تموينية بقيمة 1000 دينار أردني ( 1400 دولار) من رز وسكر ومعلبات فول ومعكرونة ألخ من أحد المحلات، و كل يوم في المسجد تكون هناك صدقات من نساء المسجد، وتقوم هي برد المبالغ إلى هذه المحلات.
سؤالي الآن: لو أن امرأة قالت لها: هذه 50دينار زكاة، هل يجب عليها أن تعطي الفقراء الـ 50 دينار مالاً كما هو، أم أنه من الممكن أن تدقعه لصاحب محل المواد التمونية، ويكون بذلك قد سقط عنها؟
بمعنى ثانٍ: هل يجوز أن أعطي الفقراء والمساكين شوال رز أو شوال سمنة أو شوال طحين بدلاً من أعطيهم نقوداً، أم أنه يجب إعطاء الفقير نقودا، وهو أولى بها ومايريد يشتري؟
السؤال الثاني: لي قريبة طالبة علم، ووضعهم المالي صعب، وهي تدرس كمبيوتر، هل يجوز شرعاً أن تأخذ من هذه الصدقات التي تجمعها أمي أيضاً؟
أرجو أن يكو سؤالي واضحاً، وبارك الله فيك.
ابنك الصغير: عمر الكركي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- إن كان الفقير الآخذ للزكاة ممن يحسن التصرف فدفع النقود له أولى، لأنها أنفع له، وإن كان ممن يسيء التصرف بالمال فشراء حاجاته له بها أولى، بشرط أن تملك له تمليكا، ولا تكفي الإباحة له بأن يدعى إلى الطعام مثلا.
2- لا مانع من ذلك، بشرط التأكد من أنها تستحق الزكاة لفقرها، أي ليس عندها رصيد تزيد قيمته عن قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.