2006-10-06 • فتوى رقم 7768
السلام عليكم ورحمة الله
هناك من أهل العلم من يفتي بأن نصاب الأموال يحسب بناء على نصاب الفضة، أي ما يعادل حاليا 8000 ليرة سورية, بينما نصاب الذهب هو تقريبا 80000 ليرة سورية, فما هو قولكم؟
وهل على من يريد أن يأخذ بالأحوط أن يزكي عن ما فاته, أم يمضي به على أساس أخذه بنصاب الذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك الخيار بين أن تخرج الزكاة بتقدير نصاب الفضة أو الذهب، لكن الفقهاء نصوا أن الأفضل التقدير بنصاب الفضة نظراً لمصلحة الفقير.
ولا يجب عليك أن تعيد تأدية ما مضى إخراجه من زكاة على نصاب الذهب، وإنما لك في المستقبل أن تخرج الزكاة بنصاب الفضة لأنه الأنفع للفقير.
وأرجو لك التوفيق والقبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.