2006-10-06 • فتوى رقم 7772
أريد أن أسأل: الحلف في لحظة الغضب، مثلا أنا حلفت أني لن أزور أهلي في لحظة غضب، وحلفت وأنا في قمة الغضب، هل علي شيء أم أن الحلف في لحظة الغضب باطل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحلف في حال الغضب ينعقد به اليمين، إلا أن يصل الغضب بالحالف حين الحلف إلى حال الهذيان، بحيث لم يعد يعي ما يقول، ويسمى المدهوش، فإنه في هذه الحال لا ينعقد يمينه.
وعليه فعليك حين الحنث بما ذكرت كفارة يمين.
وكفارة اليمين عند الحنث بها هي كما يلي بالترتيب:
الإطعام أو الكساء لعشرة من الفقراء، أو إعتاق رقبة، وهو الآن غير متيسر، ثم الصيام -عند العجز عما تقدم- ثلاثة أيام متتابعات، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام أوالكساء مقدمان على الصوم، لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). (المائدة:89).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.