2006-10-07 • فتوى رقم 7787
رجل يسكن بيتاً مكوناً من ثلاثة أقسام، تسكن في قسم منه امرأة لا تدفع الإيجار، وتسكن في القسم الثاني أخته، ولا تدفع كذلك، فبالنسبة للزكاة: هل يزكي عن ثمن البيت كاملاً علماً بأنه يسكنه، وعندما اشتراه اشتراه بنية الاستثمار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب على عين الدار، لكن على ما تخرجه من الربح من أجرتها، فيضم إلى سائر المال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة، فيزكى عن جميع المال بمقدار نصف العشر (2.5 %)، وما صرف منه أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.