2006-10-06 • فتوى رقم 7818
هل الجنين في بطن أمه نجب عليه الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجنين لا تجب عليه ولا على وليه عنه زكاة الفطر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.