2006-10-07 • فتوى رقم 7830
بالنسبة لزكاة الأسهم بسعر الاكتتاب، أم السوق؟
علما أنني غير مضارب بالسوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتحسب زكاة الأسهم بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، إذا كانت تباع بين الناس، أو في البورصة إذا كنت تباع في البورصة، وإلا فتجب في راس مالها، ثم إذا كانت الأسهم للبيع في البورصة فتزكي قيمتها كاملة، وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتهاالسوقية فقط يعادل نسبة ما فيها من موجودات زكوية، دون المباني والآلات، ويعرف هذا محاسبوا الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.