2006-10-07 • فتوى رقم 7841
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً عنا وعن الإسلام والمسلمين يا سيدي الفاضل.
أما سؤالي فهو: إذا ورث الورثة سند دين لمورثهم على مدين ما بمبلغ مئة ألف، وهم علموا يقينا أن أصل المبلغ سبعون مثلا، والباقي فائدة ربا، فهل لهم المطالبة بالمبلغ كله أم عليهم المطالبة بما علموا أنه أصل المبلغ فقط دون المطالبة بما تيقنوا أنه فائدة ربا؟
وما الحكم إن حصل الشك بين الأصل والفائدة، خصوصا وأن مورثهم كان ممن يتعاطون الربا؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الورثة أن يأخذوا رأس مالهم فقط دون فوائد الربا، قال تعالى (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون)، هذا إن تيقنوا أنه ربا أو غلب على ظنهم، فإن لم يغلب على ظنهم أنه ربا فلا بأس بقبضه كله إلا أن يخبرهم المدين أنه ربا ويصدقوه، فلا يجوز لهم قبض الربا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.