2006-10-07 • فتوى رقم 7846
هل يجوز للمرأة أخذ إبرة تفجير البويضات للتلقيح وهي صائمة؟
وما حكم التلقيح الصناعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعند تعذر الإنجاب بين الزوجين بالطريق الطبيعي بسبب من الزوج أو بسبب من الزوجة فقد أجاز الفقهاء المعاصرون التلقيح الصناعي بينهما بشرط أن يتم بين بويضة المرأة ومني زوجها لا غريب عن ذلك، وأن يتم على يد أمينة حتى لا تختلط الأنساب، وقد قصر ذلك بعضهم على ولد واحد، وأطلق بعضه الجواز لأكثر من ولد.
ثم إن كانت الحقنة في العضل أو الوريد فلا تفطر الصائم، أما إذا كانت في القبل فهي مفطرة، ولا يجوز أخذها في نهار رمضان عند ذلك إذا كانت المرأة صائمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.