2006-10-07 • فتوى رقم 7847
السلام عليكم ورحمة الله
أما بعد: فقد أرسلت لكم مؤخراً سؤالاً متعلقاً بالصناديق الاستثمارية، وقد أجبتم مشكورين بالفتوى رقم (7729) وتاريخ 6/ أكتوبر/ 2006م.
ولكن للأسف كانت الإجابة عامة، ولا ترد على أسئلتي بالتحديد.
أطمع في أن تعيدوا الاطلاع على سؤالي، والإجابة عليه بالتحديد؟
وجزاكم الله عنا خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما ينطلق على زكاة الأسهم ينطبق على الحصص في الصناديق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.